عبد الله بن الرحمن الدارمي
1518
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
شَيْئًا « 1 » ، ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا » « 2 » . 2397 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ « 3 » فِي كِتَابِهِ « أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ « 4 » مُؤمِناً قَتْلًا ، عَنْ بَيِّنَةٍ ، فَإِنَّهُ قَوَدُ « 5 » يَدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ » « 6 » .
--> ( 1 ) عند ( د ، ليس ) : « من شيء » . ( 2 ) إسناده ضعيف ، وهو حديث منكر . وأخرجه ابن أبي شيبة 9 / 441 برقم ( 8045 ) - ومن طريقه أخرجه ابن ماجة في الديات ( 2623 ) باب : من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، وأحمد 4 / 31 ، وأبو داود في الديات ( 4496 ) باب : الإمام يأمر بالعفو في الدم ، والبخاري في الكبير 3 / 224 ، والدارقطني 3 / 96 ، والبيهقي في الجنايات 8 / 52 باب : الخيار في القصاص ، وفي « معرفة السنن والآثار » برقم ( 15885 ) من طرق ، حدثنا ابن إسحاق ، بهذا الإسناد . وانظر « ميزان الاعتدال » 2 / 169 - 170 . ( 3 ) في ( ك ) : « فكأن » . ( 4 ) اعتبطه : قتله بغير جناية ولا جريرة توجب قتله . وكل من مات بغير علة فقد اعتبط . وعبطت الناقة واعتبطتها ، إذا ذبحتها من غير مرض . ( 5 ) القود : القصاص وقتل القاتل بدل القتيل ، يقال : أقدته به ، أقيده ، إقادة ، وأما : اقتدت البعير فمعناه : جررته خلفي . ( 6 ) إسناده ضعيف ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( 6559 ) في « صحيح ابن حبان » وعند الحديث ( 793 ) في « موارد الظمآن » . وقد تقدم طرف لهذا الحديث برقم ( 2311 ) فانظره غير مأمور . ولكن يشهد لهذا الجزء من الحديث ، حديث أبي هريرة عند البخاري في العلم ( 112 ) باب : كتابة العلم ، وفيه : « فمن قتل فهو بخير النظرين : إما أن يعقل ، وإما أن يقاد أهل القتيل » . -